تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
( مسألة 317 ) : إذا شك في عدد الأشواط كما إذا شك بين السادس والسابع أو بين الخامس والسادس وكذلك الأعداد السابقة حكم ببطلان طوافه ، وكذلك إذا شك في الزيادة والنقصان معا كما إذا شك في أنه شوطه الأخير هو السادس أو الثامن ( 1 ) .
شرح
ستة طاف أو طاف سبعة وإن لم يصل إلى الحجر ولم يتم الشوط . بل تخصيص حصول الشك بين الستة والسبعة بحين الوصول إلى الحجر تخصيص بالفرد النادر إذ إنما الشك غالبا يحصل في الأثناء وقبل الوصول إلى الحجر . وهذه الوجوه أحسن ما يستدل به لمذهب المشهور ولم أر من استدل بها . ( 1 ) المذكور في المسألة ثلاث صور : الأولى : ما إذا شك في النقيصة فقط . الثانية : في النقيصة والزيادة . الثالثة : الشك بين الخامس والرابع ، أو بين الثالث والرابع وكذلك الأعداد السابقة . أما الأولى : فالمعروف بين الأصحاب هو الحكم بالبطلان ، وخالف صاحب المدارك وبنى على الأقل ونسب إلى بعض القدماء كالمفيد . واستدل للمشهور بعدة من الروايات . منها : صحيحة منصور ( إني طفت فلم أدر أستة طفت أم سبعة ،