( مسألة 317 ) : إذا شك في عدد الأشواط كما إذا
شك بين السادس والسابع أو بين الخامس والسادس وكذلك
الأعداد السابقة حكم ببطلان طوافه ، وكذلك إذا شك في
الزيادة والنقصان معا كما إذا شك في أنه شوطه الأخير هو
السادس أو الثامن ( 1 ) .
شرح
ستة طاف أو طاف سبعة وإن لم يصل إلى الحجر ولم يتم الشوط .
بل تخصيص حصول الشك بين الستة والسبعة بحين الوصول إلى
الحجر تخصيص بالفرد النادر إذ إنما الشك غالبا يحصل في الأثناء وقبل
الوصول إلى الحجر .
وهذه الوجوه أحسن ما يستدل به لمذهب المشهور ولم أر من
استدل بها .
( 1 ) المذكور في المسألة ثلاث صور :
الأولى : ما إذا شك في النقيصة فقط .
الثانية : في النقيصة والزيادة .
الثالثة : الشك بين الخامس والرابع ، أو بين الثالث والرابع وكذلك
الأعداد السابقة .
أما الأولى : فالمعروف بين الأصحاب هو الحكم بالبطلان ، وخالف
صاحب المدارك وبنى على الأقل ونسب إلى بعض القدماء كالمفيد .
واستدل للمشهور بعدة من الروايات .
منها : صحيحة منصور ( إني طفت فلم أدر أستة طفت أم سبعة ،