تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
( مسألة 337 ) : لا يعتبر في السعي المشي راجلا فيجوز السعي راكبا على حيوان أو على متن انسان أو غير ذلك ولكن يلزم على المكلف أن يكون ابتداء سعيه من الصفا واختتامه بالمروة . ( 1 ) ( مسألة 338 ) : يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه فيما بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف فلا يجزئ الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أي طريق آخر
شرح
في السند إسماعيل بن مرار فإنه وإن لم يوثق في كتب الرجال لكنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم . وأما على الصائغ فالظاهر أنه علي بن ميمون الصائغ فالرواية معتبرة ولكنها قاصرة الدلالة فإن التشبيه بلحاظ عدم الاكتفاء بغسل الشمال قبل اليمين يعني من غسل شماله قبل يمينه يجب عليه أن يبدء بيمينه ولكن لم يتعرض في الرواية لغسل اليمين إذا غسل الشمال أولا ثم غسل يمينه فليس التشبيه من جميع الجهات بل التشبيه باعتبار عدم العبرة بالبدئة من الشمال فلا تنافي بين الروايتين وتلك الروايات الآمرة بالطرح . ( 1 ) كما جاز في الطواف ويدل عليه روايات : منها : صحيحة معاوية بن عمار ( سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا ، قال : لا بأس والمشي أفضل ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 16 من أبواب السعي ح 2 .