تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
( 5 ) استعمال الحناء قبل الاحرام إذا كان أثره باقيا إلى وقت الاحرام ( 1 ) . ( 6 ) دخول الحمام ( 2 ) والأولى بل الأحوط أن لا يدلك المحرم جسده ( 3 ) . ( 7 ) تلبية من يناديه ، بل الأحوط ترك ذلك ( 4 ) .
شرح
في الثوب المعلم ، وتركه أحب إلى إذا قدر على غيره ) ( 1 ) . ( 1 ) يشهد له خبر أبي الصباح الكناني ( قال سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك ؟ قال : ما يعجبني أن تفعل ذلك ) ( 2 ) بناءا على مساواة الرجل والمرأة في أكثر الأحكام ، وظاهر النص النهي عنه فيما إذا بقي أثره إلى وقت الاحرام ، وأما إذا لم يبق منه أثر فلا بأس به أصلا . ( 2 ) للنهي عنه في خبر عقبة بن خالد ( 3 ) المحمول على الكراهة بقرينة صحيحة معاوية بن عمار الدالة على جواز دخول المحرم الحمام . ( 3 ) للنهي عنه في النصوص ( 4 ) . ( 4 ) يدل على صحيح حماد ( ليس للمحرم أن يلبي من دعاء حتى
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 39 من أبواب تروك الاحرام ح 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 23 من أبواب تروك الاحرام ح 2 و 1 . ( 3 ) الوسائل : باب 76 من أبواب تروك الاحرام ح 1 وباب 76 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2 و 3 . ( 4 ) الوسائل : باب 76 من أبواب تروك الاحرام .