( 5 ) استعمال الحناء قبل الاحرام إذا كان أثره باقيا إلى
وقت الاحرام ( 1 ) .
( 6 ) دخول الحمام ( 2 ) والأولى بل الأحوط أن لا يدلك
المحرم جسده ( 3 ) .
( 7 ) تلبية من يناديه ، بل الأحوط ترك ذلك ( 4 ) .
شرح
في الثوب المعلم ، وتركه أحب إلى إذا قدر على غيره ) ( 1 ) .
( 1 ) يشهد له خبر أبي الصباح الكناني ( قال سألته عن امرأة
خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك ؟
قال : ما يعجبني أن تفعل ذلك ) ( 2 ) بناءا على مساواة الرجل والمرأة
في أكثر الأحكام ، وظاهر النص النهي عنه فيما إذا بقي أثره إلى وقت
الاحرام ، وأما إذا لم يبق منه أثر فلا بأس به أصلا .
( 2 ) للنهي عنه في خبر عقبة بن خالد ( 3 ) المحمول على الكراهة
بقرينة صحيحة معاوية بن عمار الدالة على جواز دخول المحرم الحمام .
( 3 ) للنهي عنه في النصوص ( 4 ) .
( 4 ) يدل على صحيح حماد ( ليس للمحرم أن يلبي من دعاء حتى
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 39 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 2 ) الوسائل : باب 23 من أبواب تروك الاحرام ح 2 و 1 .
( 3 ) الوسائل : باب 76 من أبواب تروك الاحرام ح 1 وباب
76 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2 و 3 .
( 4 ) الوسائل : باب 76 من أبواب تروك الاحرام .