تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
الأسحار يستحب اكثارها ( 1 ) . ولو كان جنبا أو حائضا ( 2 ) ويقطعها في عمرة التمتع إلى أن يشاهد بيوت مكة ( 3 ) . وفي حج التمتع إلى زوال يوم عرفة ( 4 ) .

مكروهات الاحرام

يكره في الاحرام أمور :
شرح
( 1 ) جميع ذلك مذكورة في صحيح معاوية بن عمار وصحيح عمر ابن يزيد ( 1 ) . ( 2 ) يدل على الأول صحيح الحلبي وغيره وعلى الثاني صحيح معاوية بن عمار ( 2 ) . ( 3 ) وإذا شاهد بيوت مكة يقطعها على سبيل الوجوب كما يقتضيه النصوص ( 3 ) . ( 4 ) ويشهد له جملة من الأخبار وظاهرها وجوب القطع حينئذ ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 40 من أبواب الاحرام ح 2 و 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 42 و 48 من أبواب الاحرام . ( 3 ) الوسائل : باب 43 من أبواب الاحرام . ( 4 ) الوسائل : باب 44 من أبواب الاحرام .
كتاب الحج — صفحة 474 | السيد الخوئي