الأسحار يستحب اكثارها ( 1 ) . ولو كان جنبا أو حائضا ( 2 )
ويقطعها في عمرة التمتع إلى أن يشاهد بيوت مكة ( 3 ) .
وفي حج التمتع إلى زوال يوم عرفة ( 4 ) .
مكروهات الاحرام
يكره في الاحرام أمور :
شرح
( 1 ) جميع ذلك مذكورة في صحيح معاوية بن عمار وصحيح عمر
ابن يزيد ( 1 ) .
( 2 ) يدل على الأول صحيح الحلبي وغيره وعلى الثاني صحيح
معاوية بن عمار ( 2 ) .
( 3 ) وإذا شاهد بيوت مكة يقطعها على سبيل الوجوب كما يقتضيه
النصوص ( 3 ) .
( 4 ) ويشهد له جملة من الأخبار وظاهرها وجوب القطع حينئذ ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 40 من أبواب الاحرام ح 2 و 3 .
( 2 ) الوسائل : باب 42 و 48 من أبواب الاحرام .
( 3 ) الوسائل : باب 43 من أبواب الاحرام .
( 4 ) الوسائل : باب 44 من أبواب الاحرام .