تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
( مسألة 446 ) : من ساق هديا معه ثم صد كفى ذبح ما ساقه ولا يجب عليه هدي آخر ( 1 ) .
شرح
للصلاة فكل من الأجزاء مشروط بالجزء الآخر على سبيل الشرط المتقدم أو المتأخر فإذا فقد جزء فلم يأت بالعمل المأمور به أصلا وهكذا الحال في باب الحج فإنه إذا لم يأت بالعمل على وجهه وترك جزءا من الأجزاء عمدا فاحرامه ساقط وكأنه لم يحرم ولا دليل على اتمام هذا الاحرام فهو غير مأمور بالاتمام فلا مجال لجريان أحكام الصد فإنه في الحقيقة لم يحرم فإن الاحرام الواجب إنما هو الذي لحقه بقية الأجزاء وإلا فهو غير محرم حقيقة . فتلخص أن الصد يجزي في الفساد بالجماع لوجوب الاتمام عليه وأما في الفساد الحقيقي فلا أمر له بالاتمام فلا موضوع لجريان أحكام الصد . ( 1 ) كما هو المشهور ، ونسب إلى الصدوقين أنه يفتقر إلى هدي آخر وهو هدي التحلل لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب والتداخل خلاف الأصل فإن كان واجب معلقا على شرط وواجب آخر مثله كان معلقا على شرط آخر كقولنا إن أفطرت عمدا فكفر وإن ظاهرت فكفر فالظاهر من ذلك هو تعدد الكفارة ، وقد ذكرنا في بحث الأصول أن الظاهر من تعليق الواجب على الشرط حدوث الوجوب بحدوث الشرط فكل من الشرطين سبب لوجود هذه الطبيعة ويقتضي وجودها غير ما يقتضيه الشرط للآخر . ولكن هذا فيما إذا كان في البين وجوبان ولا دليل في المقام على تعدد الوجوب وأما فيمن ضل هديه فقد ذكرنا أنه يجب عليه هدي