Skip to main content

كتاب الحج — Page 419

Contributors:

P.419
وإذا كان يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بساعة وإذا ذكره بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه ( 1 ) . على الأحوط .
( مسألة 436 ) : المريض الذي لا يرجي برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه ، ولو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضا على الأحوط ( 2 ) .
Commentary
ويؤكد ما ذكرنا صحيح معاوية بن عمار الوارد في من نكس في رمي الجمار قال : يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة ، وإن كان من الغد ) ( 1 ) فإن مقتضى قوله : وإن كان من الغد جواز الرجوع في اليوم الرابع عشر لمن نسي الرمي في اليوم الثالث عشر بناءا على وجوبه على من بات ليلته مع أن اليوم الرابع عشر ليس من أيام التشريق قطعا . ( 1 ) لا ريب في أن من فاته الرمي في اليوم السابق يتداركه في اليوم اللاحق ولكن ورد في صحيحتين لمعاوية بن عمار أن يفصل بين كل رميتين بساعة ( 2 ) ومقتضاهما هو الوجوب وحيث إن المشهور لم يلتزموا بذلك ولذا كان الحكم به احتياطيا . ( 2 ) لا اشكال في أن المريض إذا لم يتمكن من الرمي بنفسه لا يسقط
Footnote
( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب العود إلى منى ح 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب العود إلى منى ح 2 و 3 .
كتاب الحج — Page 419 | السيد الخوئي