ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة فلا تجوز الاستنابة
اختيارا ( 1 ) .
( مسألة 431 ) : يجب الابتداء برمي الجمرة الأولى
ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة ( 2 ) . ولو خالف وجب
الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب ( 3 ) .
شرح
الوجوب من مجرد فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
( 1 ) لظهور نفس الأمر بالمباشرة ونيابة الغير تحتاج إلى الدليل ،
على أنه ورد في الكسير والمبطون والمريض أنه يرمي عنهم ( 1 ) فيعلم
من ذلك أن الرمي واجب مباشرة وإنما تسقط المباشرة بالعذر .
( 2 ) يدل عليه الأمر به في صحيحة معاوية بن عمار وظاهر الأمر
هو الوجوب ( قال : وابدء بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من
بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر ( إلى أن قال ) ثم افعل ذلك
عند الثانية ثم قال ثم تمضي إلى الثالثة : الحديث ) ( 2 )
ويستفاد وجوب الترتيب أيضا من النصوص الدالة على الإعادة
إذا رمي الجمار منكوسة ( 3 ) فإنها واضحة الدلالة على لزوم الترتيب
وإلا فلا معنى للأمر بالإعادة إذا رمى منكوسة .
( 3 ) تحصيلا للشرط وقد ورد الأمر بالرجوع والإعادة إذ نكس
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة .
( 2 ) الوسائل : باب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 2 .
( 3 ) الوسائل : باب 5 من أبواب العود إلى منى .