تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة فلا تجوز الاستنابة اختيارا ( 1 ) .
( مسألة 431 ) : يجب الابتداء برمي الجمرة الأولى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة ( 2 ) . ولو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب ( 3 ) .
شرح
الوجوب من مجرد فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) . ( 1 ) لظهور نفس الأمر بالمباشرة ونيابة الغير تحتاج إلى الدليل ، على أنه ورد في الكسير والمبطون والمريض أنه يرمي عنهم ( 1 ) فيعلم من ذلك أن الرمي واجب مباشرة وإنما تسقط المباشرة بالعذر . ( 2 ) يدل عليه الأمر به في صحيحة معاوية بن عمار وظاهر الأمر هو الوجوب ( قال : وابدء بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر ( إلى أن قال ) ثم افعل ذلك عند الثانية ثم قال ثم تمضي إلى الثالثة : الحديث ) ( 2 ) ويستفاد وجوب الترتيب أيضا من النصوص الدالة على الإعادة إذا رمي الجمار منكوسة ( 3 ) فإنها واضحة الدلالة على لزوم الترتيب وإلا فلا معنى للأمر بالإعادة إذا رمى منكوسة . ( 3 ) تحصيلا للشرط وقد ورد الأمر بالرجوع والإعادة إذ نكس
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة . ( 2 ) الوسائل : باب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 2 . ( 3 ) الوسائل : باب 5 من أبواب العود إلى منى .