( المبيت في منى )
الواجب الثاني عشر من واجبات الحج المبيت بمنى
ليلة الحادي عشر والثاني عشر ويعتبر فيه قصد القربة
فإذا خرج الحاج من مكة يوم العيد لأداء فريضة الطواف
والسعي وجب عليه الرجوع ليبيت في منى . ومن لم
يجتنب الصيد في احرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر
أيضا وكذلك من أتى النساء على الأحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد عرفت أن مقتضى جملة من النصوص تمامية أعمال الحج
وتكميلها باتيان طواف الحج وسعيه ، وإن لم يطف طواف النساء
كالروايات البيانية لكيفية الحج ( 1 ) كما أن مقتضى صحيحة معاوية بن
عمار ( 2 ) أنه لو طاف طواف النساء لم يبق عليه شئ ، وقد تم حجه
إلا الصيد الحرمي ومن ذلك يظهر أن أعمال منى خارجة عن أعمال الحج
ولا يضر تركها بالحج وإن كان آثما بالترك . إذا عرفت ذلك .
فاعلم أن إذا قضى الحاج مناسكه ، وأتى بطواف الحج وسعيه
يجب عليه العود إلى منى ليبيت فيها ليلة الحادي عشر ، وليلة
الثاني عشر والثالث عشر في بعض الفروض كما سيأتي اجماعا من المسلمين
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 1 وغيره .
( 2 ) الوسائل : باب 4 من أبواب زيارة البيت ح 1 .