( مسألة 425 ) : إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى
صلاته حلت له النساء وإذا طافت المرأة وصلت صلاته
حل لها الرجال فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم
الثالث عشر على الأحوط ( 1 ) وأما قلع الشجر وما ينبت
في الحرم وكذلك الصيد في الحرم فقد ذكرنا أن حرمتهما
تعم المحرم والمحل ( 2 ) .
شرح
صلاة طواف النساء كصحيحة محمد بن مسلم ( ثم طاف طواف النساء
ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح ومنها : ما ورد في
نسيان صلاة مطلق الطواف كما في معتبرة عمر بن يزيد ( 1 ) والمستفاد
من مجموعها أنه إذا تمكن من الرجوع فهو وإلا فيصليها حيث ما ذكره
( 1 ) قد ذكرنا سابقا أن الصيد الاحرامي تبقى حرمته إلى زوال
يوم الثالث عشر وإن طافت طواف النساء وأتى بجميع الأعمال وذلك
للنص وحيث إن المشهور لم يلتزموا بذلك ولم يتعرضوا إليه في كتبهم
كما عرفت سابقا لذا يكون الحكم مبنيا على الاحتياط اللزومي .
( 2 ) قد عرفت أن الصيد في الحرم وكذلك قلع شجر الحرم ليس
من آثار الاحرام ولا يرتبط به وإنما ذلك من أحكام الحرم سواء كان
الشخص محلا أو محرما .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 74 من أبواب الطواف ح 5 و 1 .