( مسألة 417 ) : كما يجب طواف النساء على الرجال
يجب على النساء ( 1 ) ، فلو تركه الرجل حرمت عليه
النساء ، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال .
شرح
( فقال : تمضي فقد تم حجها ) وفي السرائر ( الثالث طواف النساء
فهو فرض وليس بركن فإن تركه متعمدا لم يحل له النساء حتى يقضيه
ولا يبطل حجته ) .
( 1 ) لاطلاق النصوص وخصوص بعض الروايات منها صحيحة
الفضلاء المتقدمة ( 1 ) الواردة في المرأة المتمتعة ، وفي صحيح علي بن
يقطين ( عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال :
نعم عليهم الطواف كلهم ( 2 ) فإن المستفاد منه وجوبه على كل أحد
حتى على القواعد من النساء أو الذي لا يرغب إلى النكاح وليس من
شأنه الاستمتاع وفي معتبرة إسحاق بن عمار ( وذلك على الرجال والنساء
واجب ) ويظهر من ذلك كله وجوبه على الخناثي لأنهم إما رجال
أو نساء مضافا إلى ما دل على أن حج التمتع فيه ثلاثة أطواف منها
طواف النساء ، وذلك لا يفرق بين كان الحجاج رجلا وامرأة أو
خناثي فإن المستفاد من هذه النصوص أن طواف النساء من خواص
الحج وآثاره من دون نظر إلى من يصدر منه الحج .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 84 من أبواب الطواف ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب الطواف ح 1 و 3 .