تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
( مسألة 417 ) : كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء ( 1 ) ، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء ، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال .
شرح
( فقال : تمضي فقد تم حجها ) وفي السرائر ( الثالث طواف النساء فهو فرض وليس بركن فإن تركه متعمدا لم يحل له النساء حتى يقضيه ولا يبطل حجته ) . ( 1 ) لاطلاق النصوص وخصوص بعض الروايات منها صحيحة الفضلاء المتقدمة ( 1 ) الواردة في المرأة المتمتعة ، وفي صحيح علي بن يقطين ( عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال : نعم عليهم الطواف كلهم ( 2 ) فإن المستفاد منه وجوبه على كل أحد حتى على القواعد من النساء أو الذي لا يرغب إلى النكاح وليس من شأنه الاستمتاع وفي معتبرة إسحاق بن عمار ( وذلك على الرجال والنساء واجب ) ويظهر من ذلك كله وجوبه على الخناثي لأنهم إما رجال أو نساء مضافا إلى ما دل على أن حج التمتع فيه ثلاثة أطواف منها طواف النساء ، وذلك لا يفرق بين كان الحجاج رجلا وامرأة أو خناثي فإن المستفاد من هذه النصوص أن طواف النساء من خواص الحج وآثاره من دون نظر إلى من يصدر منه الحج .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 84 من أبواب الطواف ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب الطواف ح 1 و 3 .