پرش به محتوای اصلی

كتاب الحج — صفحه 351

پدیدآورندگان:

ص۳۵۱
شرح
عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة لأن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج لا يجب فيها طواف النساء ورواها الشيخ في الاستبصار بدون قوله : ( وقصر ) فيكون موردها الحج والذي أظن أن كلمة ( قصر ) لم تكن ثابتة في الأصل وإنما أثبتها النساخ ولذا حملها الشيخ على الحج في التهذيب فلم يعلم أن الشيخ ذكر كلمة قصر ، وكيف كان تدل الرواية على توقف حلية للطيب على الطواف وصلاته والسعي فيكون الرواية مؤكدة لما ذكرنا . وأما الصيد الاحرامي فقد تقدم أنه لا يحل إلى الظهر من اليوم الثالث عشر وإن طاف وسعى لدلالة النص على ذلك ( 1 ) . التحلل الثالث : إذا طاف النساء حل له النساء بلا اشكال وإنما وقع الكلام في المراد بتحريم النساء فهل هو جميع الاستمتاعات منها أو خصوص المقاربة . ففي القواعد وشرحها أن المراد بها الوطوء وما في حكمه من التقبيل والنظر واللمس بشهوة دون العقد عليها وإن حرم بالاحرام ، وعن الشهيد حرمة العقد عليهن أيضا بل المفهوم منه حرمة الاشهاد . أقول : أما بالنسبة إلى العقد والاشهاد ، فلا ينبغي الريب في الجواز لأن المتفاهم من النساء هو الاستمتاعات منهن . فالظاهر جواز العقد له بعد الحلق . ودعوى : أن مقتضى الاستصحاب حرمة العقد أيضا لأنه قد حرم بالاحرام ونشك في زواله بعد طواف الحج ، وقبل طواف النساء
پاورقی
( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب العود إلى منى وباب 16 من أبواب الحلق والتقصير .