صلاة الطواف
وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع ( 1 )
وهي ركعتان يؤتى بها عقيب الطواف وصورتها كصلاة
الفجر ولكنه مخير في قراءتها بين الجهر والاخفات ويجب
الاتيان بها قريبا من مقام إبراهيم عليه السلام ، والأحوط
بل الأظهر لزوم الاتيان بها خلف المقام فإن لم يتمكن
فيصلي في أي مكان من المسجد مراعيا الأقرب فالأقرب
إلى المقام على الأحوط هذا في طواف الفريضة ، أما في
الطواف المستحب فيجوز الاتيان بصلاته في أي موضع
من المسجد اختيارا .
شرح
( 1 ) وهي أيضا مما لا اشكال ولا خلاف في وجوبها بين المسلمين
ويدل عليه أخبار مستفيضة :
منها : الأخبار البيانية .
ومنها : الأخبار الخاصة الآمرة بالصلاة والطواف كصحيحة معاوية
ابن عمار تجعله ( أي المقام ) إماما بفتح الألف أو كسره .
ومنها : ما ورد في نسيان صلاة الطواف وأنه يعود ويصلي .
ومنها : ما ورد من أنه يصليها بعد رجوعه إلى محله وأهله