تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥

صلاة الطواف

وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع ( 1 ) وهي ركعتان يؤتى بها عقيب الطواف وصورتها كصلاة الفجر ولكنه مخير في قراءتها بين الجهر والاخفات ويجب الاتيان بها قريبا من مقام إبراهيم عليه السلام ، والأحوط بل الأظهر لزوم الاتيان بها خلف المقام فإن لم يتمكن فيصلي في أي مكان من المسجد مراعيا الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط هذا في طواف الفريضة ، أما في الطواف المستحب فيجوز الاتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختيارا .
شرح
( 1 ) وهي أيضا مما لا اشكال ولا خلاف في وجوبها بين المسلمين ويدل عليه أخبار مستفيضة : منها : الأخبار البيانية . ومنها : الأخبار الخاصة الآمرة بالصلاة والطواف كصحيحة معاوية ابن عمار تجعله ( أي المقام ) إماما بفتح الألف أو كسره . ومنها : ما ورد في نسيان صلاة الطواف وأنه يعود ويصلي . ومنها : ما ورد من أنه يصليها بعد رجوعه إلى محله وأهله