شرح
ولكن ليس لموسى بن القاسم رواية عن أحد المعصومين بلا فصل
يسمى بعلي وإنما روى عن علي بن جعفر وغيره ممن يسمى بعلي والظاهر
أن المراد بعلي في هذه الرواية هو علي بن جعفر وعن العلامة التصريح
بعلي بن جعفر فتكون الرواية مقطوعة غير مسندة إلى الإمام وذكر كلمة
( عليه السلام ) كما في الاستبصار من غلط النساخ ولذا لم تثبت هذه
الجملة في الوسائل ولا في الوافي ولا في التهذيب ( 1 ) .
فتحصل : أن اللازم ايقاع الحلق في نهار العيد وتأخيره عن الذبح
والرمي .
ولكن ورد في المقام روايات دلت على جواز الحلق إذا اشتري
الهدي وربطه وإن لم يذبحه وله أن يذبحه بعد الحلق وفي سند جملة من
هذه الروايات علي بن أبي حمزة البطائني فهي ضعيفة نعم في رواية واحدة
لم يذكر في سندها علي بن أبي حمزة وإنما رواها المشايخ الثلاثة عن وهب
ابن حفص كما في الوسائل أو وهيب بن حفص كما في التهذيب
والاستبصار والرواية معتبرة إن كان المذكور وهيب بلا كلام لأنه
ممن وثقه النجاشي وإن كان وهب فموثق أيضا لأنه من رجال تفسير
علي بن إبراهيم ( قال : إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها في جانب رحلك
فقد بلغ الهدي محله ، فإن أحببت أن تحلق فاحلق ) ( 2 ) .
وقد عمل الشيخ بهذه الروايات ومال إليه في الحدائق .
أقول : لو لم يذكر التعليل في الرواية لأمكن العمل بها ولكن
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 5 ص 236 والاستبصار : ج 2 ص 284 .
( 2 ) الوسائل : باب 39 من الذبح ح 7 التهذيب ج 5 ص 235
الاستبصار : ج 2 ص 284 .