تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
وإذا لم يتمكن بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضا ( 1 ) .
شرح
مقام صام في الطريق ) ( 1 ) . ولصحيحة ابن مسكان ، قال : يصوم ثلاثة أيام ، قلت له : أفيها أيام التشريق قال : لا ، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها ) ( 2 ) . ونحوهما صحيح ابن سنان ( ولكن يقيم بمكة يصومها ) ( 3 ) . وظاهر جميع ذلك هو الوجوب ولا قرينة لرفع اليد عن ظهورها ولا تصريح في الروايات بجواز الاتيان به في غير مكة ولا ندري أن الأستاذ النائيني ( رحمه الله ) استند إلى أي شئ . ويظهر من متن التهذيب لزوم الاتيان بالصوم في مكة لقوله : ومن فاته صوم هذه الثلاثة الأيام بمكة لعائق يعوقه أو نسيان يلحقه فليصمها في الطريق إن شاء ( 4 ) ، ويعلم من هذه العبارة أن محل هذا الصوم مكة إذا إذا كان ممن له عذر من نسيان أو عائق يعوقه . ( 1 ) كما هو المشهور ويدل عليه جملة من النصوص ، فيها الصحيحة منها : صحيحة معاوية بن عمار ( قلت : فإن لم يقم عليه جماله أيصوم في الطريق ؟ قال إن شاء صامها في الطريق ، وإن شاء إذا رجع إلى
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 47 من أبواب الذبح ح 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 51 من أبواب الذبح ح 2 . ( 3 ) الوسائل : باب 51 من أبواب الذبح ح 1 . ( 4 ) التهذيب : ج 5 ص 233 .