وإذا لم يتمكن بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو
صامها في بلده أيضا ( 1 ) .
شرح
مقام صام في الطريق ) ( 1 ) .
ولصحيحة ابن مسكان ، قال : يصوم ثلاثة أيام ، قلت له :
أفيها أيام التشريق قال : لا ، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها ) ( 2 ) .
ونحوهما صحيح ابن سنان ( ولكن يقيم بمكة يصومها ) ( 3 ) .
وظاهر جميع ذلك هو الوجوب ولا قرينة لرفع اليد عن ظهورها
ولا تصريح في الروايات بجواز الاتيان به في غير مكة ولا ندري أن
الأستاذ النائيني ( رحمه الله ) استند إلى أي شئ .
ويظهر من متن التهذيب لزوم الاتيان بالصوم في مكة لقوله : ومن
فاته صوم هذه الثلاثة الأيام بمكة لعائق يعوقه أو نسيان يلحقه فليصمها
في الطريق إن شاء ( 4 ) ، ويعلم من هذه العبارة أن محل هذا الصوم
مكة إذا إذا كان ممن له عذر من نسيان أو عائق يعوقه .
( 1 ) كما هو المشهور ويدل عليه جملة من النصوص ، فيها الصحيحة
منها : صحيحة معاوية بن عمار ( قلت : فإن لم يقم عليه جماله أيصوم
في الطريق ؟ قال إن شاء صامها في الطريق ، وإن شاء إذا رجع إلى
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 47 من أبواب الذبح ح 4 .
( 2 ) الوسائل : باب 51 من أبواب الذبح ح 2 .
( 3 ) الوسائل : باب 51 من أبواب الذبح ح 1 .
( 4 ) التهذيب : ج 5 ص 233 .