تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
شرح
وإن قلنا بأن العموم الاستغراقي لا وجه لتقديمه على البدلي لأن كلا منهما يحتاج إلى مقدمات الحكمة فقهرا يتحقق التعارض ويتساقطان والمرجع العمومات الناهية عن صيام ثلاثة أيام كما في روايات بديل وندائه من قبل النبي ( صلى الله عليه وآله ) بأن لا يصوموا أيام منى فإنها أيام أكل وشرب ( 1 ) . الطائفة الثالثة : روايتان لحماد ورواية لعيص ( 2 ) فسرت الحصبة فيها بيوم النفر وهي معارضة لصحيحة عبد الرحمن حيث فسرت يوم الحصبة باليوم الرابع عشر كما عن أهل اللغة فتسقط هذه الروايات الثلاث للمعارضة مضافا إلى أن المراد بالنفر غير واضح لأن النفر نفران الأول وهو اليوم الثاني عشر والنفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر فإن أريد به النفر الثاني أي اليوم الثالث عشر كما عن الفقهاء فيجزي فيه ما ذكرناه في صحيحة رفاعة على طريق الشيخ وصحيحة معاوية بن عمار وأنهما مطلقتان بالنسبة إلى الصوم في مكة أو في منى فإذا كانت الدلالة بالاطلاق فتعارض ما دل على المنع من صيام ثلاثة أيام فيرجع إلى العمومات الناهية عن صيام ثلاثة أيام كما في روايات بديل وإن أريد به النفر الأول أي اليوم الثاني عشر وإن كان لا قائل به بذلك فالمعارضة بين هذه الروايات الثلاث . وما دل على المنع من صيام أيام التشريق أوضح لأن لازم ذلك اختصاص المنع بيوم واحد وهو اليوم الحادي عشر وهذا بعيد جدا
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب الصوم المحرم . ( 2 ) الوسائل : باب 35 من أبواب الذبح ح 3 وباب 5 من أبواب الذبح ح 5 وباب 46 من أبواب الذبح ح 14 .