تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
شرح
قال : من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة أيام في أول العشر فلا بأس بذلك ) ( 1 ) . وأبان الأزرق وإن لم يوثق في الرجال لكنه من رجال كامل الزيارات فتكون هذه الرواية قرينة على أن الأمر في الصحاح المتقدمة استحبابي . وأما على مسلك المشهور فيشكل الحكم بجواز التقديم لضعف رواية الأزرق عندهم إلا أن يقال : بالانجبار إن تم . ولكن في رواية أخرى موثقة لزرارة ورد أيضا جواز التقديم فليس مدرك الحكم منحصرا برواية الأزرق راجع باب 54 من أبواب الذبح حديث 1 . ويؤيد ما ذكرناه من جواز التقديم باطلاق الآية بل فسر في بعض الروايات ( في الحج ) بذي الحجة كما في معتبرة رفاعة المتقدمة . فتحصل : أن مستند جواز تقديم صيام ثلاثة أيام إنما هو روايتان : الأولى : رواية الأزرق والثانية رواية زرارة التي عبر عنها في الجواهر بخبر زرارة أو موثقه ( 2 ) فكان نظره ( قده ) إلى ما رواه صاحب الوسائل عن الكليني بسند صحيح عن زرارة عن أحدهما ( ع ) وسهل بن زياد وإن كان مذكورا في السند ولكنه غير ضائر لأنه منضم إلى أحمد بن محمد بن عيسى فهذه الرواية على ما ذكره الوسائل ( 3 ) في هذا الباب عن الكليني موثقة ورواه أيضا في باب آخر ( 4 ) عن الكليني
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 46 من أبواب الذبح ح 8 . ( 2 ) الجواهر : ج 19 ص 177 . ( 3 ) الوسائل : باب 54 من أبواب الذبح ح 1 . ( 4 ) الوسائل : باب 46 من أبواب الذبح ح 2 .