تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
الصوم للآية المباركة والروايات الكثيرة ولكن لو فرضنا أنه لم يصم ووجد الثمن والهدي في أيام التشريق ففي هذا الفرض تسالموا على وجوب الذبح كما في الجواهر ( 1 ) لأنه متمكن من الهدي ويشمله صدر الآية المباركة ( فما استيسر من الهدي ) ففي الحقيقة هو واجد للهدي وإنما تخيل عدم التمكن من الهدي فلا موجب لسقوط الهدي . نعم في معتبرة أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ( ع ) ( عن رجل تمتع ولم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة الأيام حتى إذا كان يعد النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم ؟ قال : لا بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت ) ( 2 ) . ولكنها متروكة جزما للتسالم على الذبح فيما إذا لم يصم طبقا للآية الكريمة لأنه كما ذكرنا واجد للهدي حقيقة وإنما تخيل عدم كونه واجدا فلا يشمله قوله تعالى ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ) . هذا مضافا إلى أن الرواية لم تثبت بهذا المضمون فإن الكليني والشيخ روياها بعين هذا السند من دون قوله : ( ولم يصم الثلاثة الأيام ) فقد رويا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم ( وهو كرام ) في الرواية الأولى عن أبي بصير عن أحدهما ( ع ) ( قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم ؟ قال : بل يصوم ، فإن أيام الذبح قد مضت ) ( 3 ) . والرواية واحدة جزما فالاختلاف من سهو الشيخ ( قده ) أو
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 19 ص 166 . ( 2 ) الوسائل : باب 44 من الذبح ح 4 والتهذيب : ج 5 ص 483 . ( 3 ) الوسائل : باب 44 من الذبح ح 3 والكافي ج 4 ص 509 والتهذيب ج 5 ص 37 .