Commentary
وأما بقية الصفات فالظاهر عدم اعتبارها فيما إذا لم تكن دخيلة في
حياة الحيوان كمرضوض الخصيتين والموجوء فإن المنفعة المطلوبة غير
موجودة في المرضوض فهو كالخصي ولكن مع ذلك يجتزي به لعدم
صدق الناقص على هذا الحيوان فإن الناقص إنما يصدق على فاقد العضو
كفاقد الأذن ونحو ذلك وإن لم يكن دخيلا في حياة الحيوان وألحقنا
بالفاقد الأعور والأعرج وأما المرضوض والموجوء فلا موجب لعدم
الاجتزاء بهما لعدم دخلهما في حياة الحيوان وعدم صدق الناقص عليهما بل
ورد في بعض الروايات المعتبرة ( 1 ) جواز الموجوء ومرضوض الخصيتين
مع أنه مثل الخصي في عدم التوالد والتناسل فلو فرض عموم دليل الناقص
وشموله لمثل ذلك ما دل على جواز الموجوء ومرضوض الخصيتين
مخصصا ومقيدا لعموم الناقص .
وأما المهزول فالظاهر عدم الاجتزاء به في الهدي والاجتزاء به في
الأضحية المندوبة ويدل عليه عدة من الروايات .
منها : صحيح الحلبي ( وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها
لا تجزي عنه ) .
وفي صحيح ابن مسلم وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم يجز عنه ) ( 2 ) .
وأما الكبير الذي لا مخ له فالظاهر جواز الاجتزاء به لعدم ما يدل
على المنع سوى رواية عامية مروية عن غير طرقنا وهي رواية البراء
ابن عازب ( 3 ) .
Footnote
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب الذبح ح 7 .
( 2 ) الوسائل : باب 16 من أبواب الذبح ح 5 .
( 3 ) الجواهر : ج 19 ص 140 .