Skip to main content

كتاب الحج — Page 223

Contributors:

P.223
وإذا تبين له بعد الذبح في الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ولزمته الإعادة ( 1 ) . ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء فلا يجزئ الأعور ، والأعرج والمقطوع أذنه ، والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك . والأظهر عدم كفاية الخصي أيضا ، ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولا عرفا والأحوط الأولى أن لا يكون مريضا ولا
Commentary
وإنما وقع الكلام في المراد من الجذع فعن جماعة تفسيره بما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن ، وعن جماعة ما كان له سنة تامة ودخل في الثانية ومقتضى القاعدة هو الاقتصار والبراءة من الزائد . لأن الشك في المقام من الشك بين الأقل والأكثر وإن كان الأحوط الاجتزاء بما أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية . ثم إنه لو تم ما ذكره المشهور من الاكتفاء بالدخول في الثانية في المعز ففي الجذع من الضأن لا بد من الاجتزاء قبل ذلك لأن الضأن أكبر وأخشن من الجذع من المعز ففي النص أن الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح ( 1 ) . ( 1 ) لا ريب أن عدم اجزاء الفاقد عما يعتبر فيه مما يقتضيه القاعدة لعدم الدليل على اجزاء الفاقد عن المأمور به فإن اجزاء الفاقد عن المأمور به يحتاج إلى الدليل نعم في بعض الشروط المعتبرة لو انكشف الخلاف بعد الذبح ورد الدليل بالاجزاء . هذا تمام الكلام في السن .
Footnote
( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب الذبح ح 4 .