تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
( مسألة 383 ) : لا يجزي هدي واحد إلا عن شخص واحد ( 1 ) .
شرح
ومحمد بن حمران المؤيدين بخبر البزنطي ( 1 ) عدم الإعادة وأن الترتيب شرط ذكري وأما إذا قدم الطواف عالما عامدا ولو عن عذر يحكم بفساد الطواف لفقدان الترتيب ولعدم شمول صحيح جميل وصحيح ابن حمران للمقام . ( 1 ) لا ريب في مقتضى الآية الكريمة ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) ( 2 ) والروايات المعتبرة كصحيحة زرارة ( في المتمتع قال : وعليه الهدي ، قلت : وما الهدي ؟ فقال : أفضله بدنة الحديث ) ( 3 ) . وصحيحة محمد بن مسلم لا يجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى هو اجزاء هدي واحد عن شخص واحد فلا يجزي هدي واحد عن شخصين أو أكثر فإن الهدي اسم للحيوان بتمامه فإذا وجب الهدي على شخص لازمه اجزاء هدي واحد بتمامه عن شخص واحد بل صحيح
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 39 من أبواب الذبح ح 4 و 6 وباب 2 من أبواب الحلق ح 2 . ( 29 البقرة : 196 . ( 3 ) الوسائل : باب 10 من أبواب الذبح ح 5 وباب 18 من أبواب الذبح ح 1 .
كتاب الحج — صفحة 215 | السيد الخوئي