ويعتبر فيه قصد القربة ( 1 )
والايقاع في النهار ، ولا يجزيه
الذبح أو النحر في الليل وإن كان جاهلا ، نعم يجوز
للخائف الذبح والنحر في الليل ( 2 ) .
شرح
يرد عليه تقييد ، فلا فرق بين المكي وغيره إذا تمتعا .
( 1 ) لأن الحج من العبادات فلا بد من اتيان أجزائه وأفعاله وأعماله
مقرونة بالقربة .
( 2 ) لا اشكال ولا خلاف في لزوم ايقاع الذبح أو النحر في نهار
يوم العيد ولا يجزي ايقاعه في ليلة العيد .
ويستدل له بالسيرة القطعية الجارية بين المسلمين المتصلة بزمان النبي
( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) ولو كان
ايقاع الذبح في الليل جائزا لوقع أو نقل من أحد المعصومين أو من
أحد من الأصحاب أو من سائر المسلمين .
ويستفاد اعتبار ذلك أيضا من تعبير يوم العيد بيوم النحر في
النصوص ( 1 ) وعن أيام التشريق بأيام الأضحية ، كما أنه يستفاد لزوم
ايقاعه في النهار من اعتبار وقوعه بعد الرمي كما سيأتي لقوله : في صحيح
معاوية بن عمار : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك ( 3 ) وقد تقدم قريبا
أن الرمي لا بد من ايقاعه في النهار .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 13 و 16 من أبواب رمي جمرة العقبة وباب
6 من الذبح .
( 2 ) الوسائل : باب 8 - من الذبح - ح 4 .