تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
ويعتبر فيه قصد القربة ( 1 )
والايقاع في النهار ، ولا يجزيه الذبح أو النحر في الليل وإن كان جاهلا ، نعم يجوز للخائف الذبح والنحر في الليل ( 2 ) .
شرح
يرد عليه تقييد ، فلا فرق بين المكي وغيره إذا تمتعا . ( 1 ) لأن الحج من العبادات فلا بد من اتيان أجزائه وأفعاله وأعماله مقرونة بالقربة . ( 2 ) لا اشكال ولا خلاف في لزوم ايقاع الذبح أو النحر في نهار يوم العيد ولا يجزي ايقاعه في ليلة العيد . ويستدل له بالسيرة القطعية الجارية بين المسلمين المتصلة بزمان النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) ولو كان ايقاع الذبح في الليل جائزا لوقع أو نقل من أحد المعصومين أو من أحد من الأصحاب أو من سائر المسلمين . ويستفاد اعتبار ذلك أيضا من تعبير يوم العيد بيوم النحر في النصوص ( 1 ) وعن أيام التشريق بأيام الأضحية ، كما أنه يستفاد لزوم ايقاعه في النهار من اعتبار وقوعه بعد الرمي كما سيأتي لقوله : في صحيح معاوية بن عمار : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك ( 3 ) وقد تقدم قريبا أن الرمي لا بد من ايقاعه في النهار .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 13 و 16 من أبواب رمي جمرة العقبة وباب 6 من الذبح . ( 2 ) الوسائل : باب 8 - من الذبح - ح 4 .
كتاب الحج — صفحة 205 | السيد الخوئي