تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
( ولو كان المحذور مخالفته للتقية ) عمل بوظيفته وإلا بدل حجه بالعمرة المفردة ولا حج له ، فإن كانت استطاعته من السنة الحاضرة ولم تبق بعدها سقط عنه الوجوب إلا إذا طرأت عليه الاستطاعة من جديد ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أما الصورة الأولى فيقع البحث في متابعة القاضي السني تقية تارة من حيث الحكم التكليفي وأخرى من حيث الحكم الوضعي . أما الأول : فلا خلاف ولا اشكال في وجوب المتابعة ومخالفتهم محرمة والأخبار في ذلك بلغت فوق حد التواتر ، كقولهم ( ع ) : ولا دين لمن لا تقية له ، أو أن التقية ديني ودين آبائي أو أنه لو قلت : إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا وغير ذلك من الروايات الدالة على وجوب التقية بنفسها وجوبا تكليفيا ( 1 ) . وأما الثاني : فهل يحكم بصحة ما أتى به تقية ؟ وهل يجزي عن الواقع ويسمي بالواقعي الثانوي أم لا ؟ ربما يقال : كما قيل : بأن أدلة التقية متكفلة للحكم التكليفي والوضعي معا . وأنها نفي بالغاء جزئية الشئ الفلاني أو شرطيته ولكن اثبات ذلك مشكل جدا فإن المستفاد من الأدلة العامة للتقية ليس إلا وجوب متابعتهم وجوبا تكليفيا وأما سقوط الواجب وسقوط الجزء عن الجزئية
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ح 2 و 3 و 26 وغيرها