تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
الله عليه وآله ) أنه انتهى إلى نمرة وهي بطن عرنة بحيال الأراك فضربت قبته وضرب الناس أخبيتهم عندها فلما زالت الشمس خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومعه قريش ( 1 ) وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد ( فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ثم مضى إلى الموقف فوقف به ) ( 2 ) . وفي صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار ( في حديث ) قال : فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة ونمرة هي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة ، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين فإنما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك الدعاء ، فإنه يوم دعاو مسألة ) ( 3 ) . وفي موثقة أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا ينبغي الوقوف تحت الأراك : فأما النزول تحته حتى تزول الشمس وينهض إلى الموقف فلا بأس به ( 4 ) . فإن المستفاد من هذه النصوص جواز التأخير بمقدار الاشتغال بالغسل وأداء الظهرين واستماع الخطبة . بل المستفاد من النصوص استحباب التأخير بمقدار أداء هذه الأعمال تأسيا بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) وللأمر به في بعض النصوص
هامش
( 1 ) فروع الكافي : ج 4 ص 247 وفي منتقى الجمان ( ومعه فرسه ) بدل ( قريش ) . ( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 4 . ( 3 ) الوسائل : باب 9 من أبواب احرام الحج والوقوف ح 1 . ( 4 ) الوسائل : باب 10 من أبواب احرام الحج والوقوف ح 7 .
كتاب الحج — صفحة 142 | السيد الخوئي