پرش به محتوای اصلی

كتاب الحج — صفحه 121

پدیدآورندگان:

ص۱۲۱
شرح
بل لا يمكن القول بالاستحباب أيضا إذ لو كان مستحبا لصدر من الأئمة ( عليهم السلام ) أو من الأصحاب وساير المسلمين ولو مرة واحدة ولم يصل إلينا صدوره من أحد منهم .