( مسألة 357 ) : لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع
ولا بأس بالاتيان به رجاءا وقد نقل شيخنا الشهيد ( قده )
وجوبه عن بعض العلماء ( 1 ) .
شرح
جواز الحلق للمتمتع في نفسه وحمله على الاستحباب كما صنعه المشهور
مما لا وجه له .
ولكن حيث إن الصحيحة بمرئي من الأصحاب ومع ذلك لم يلتزموا
بالحرمة فلا أقل من الاحتياط ، فما ورد في الروايات أنه لو قصر حل
له كل شئ يفيد بغير الحلق .
( 1 ) لا خلاف في عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع فلو
قصر حل له النساء بلا اشكال ولم يعلم بمخالف معين .
نعم : نقل الشهيد في الدروس عن بعض الأصحاب قولا بوجوبه
ولم يصرح باسمه .
ولكن لا ينبغي الريب في عدم وجوبه للنص الدال بالصراحة على
عدم الوجوب وهو صحيح صفوان ، ( قال سأله أبو حارث ، عن
رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر ، هل عليه طواف
النساء ؟ قال : لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى ) ( 1 ) أي
طواف النساء ، ثابت في الحج بعد أعمال الحج .
وفي معتبرة سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه ( ع ) ( قال :
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 82 من أبواب الطواف ح 6 والتهذيب :
ج 5 ص 162 .