تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
( مسألة 357 ) : لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع ولا بأس بالاتيان به رجاءا وقد نقل شيخنا الشهيد ( قده ) وجوبه عن بعض العلماء ( 1 ) .
شرح
جواز الحلق للمتمتع في نفسه وحمله على الاستحباب كما صنعه المشهور مما لا وجه له . ولكن حيث إن الصحيحة بمرئي من الأصحاب ومع ذلك لم يلتزموا بالحرمة فلا أقل من الاحتياط ، فما ورد في الروايات أنه لو قصر حل له كل شئ يفيد بغير الحلق . ( 1 ) لا خلاف في عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع فلو قصر حل له النساء بلا اشكال ولم يعلم بمخالف معين . نعم : نقل الشهيد في الدروس عن بعض الأصحاب قولا بوجوبه ولم يصرح باسمه . ولكن لا ينبغي الريب في عدم وجوبه للنص الدال بالصراحة على عدم الوجوب وهو صحيح صفوان ، ( قال سأله أبو حارث ، عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر ، هل عليه طواف النساء ؟ قال : لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى ) ( 1 ) أي طواف النساء ، ثابت في الحج بعد أعمال الحج . وفي معتبرة سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه ( ع ) ( قال :
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 82 من أبواب الطواف ح 6 والتهذيب : ج 5 ص 162 .