تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
( مسألة 356 ) : إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه من جهة احرامه ما عدا الحلق ، أما الحلق ففيه تفصيل وهو أن المكلف إذا أتى بعمرة التمتع في شهر شوال جاز له الحلق إلى مضي ثلاثين يوما من يوم عيد الفطر وأما بعده فالأحوط أن لا يحلق وإذا حلق فالأحوط التكفير عنه بشاة إذا كان عن علم وعمد ( 1 ) .
شرح
( 1 ) إذا فرغ المتمتع عن أعمال العمرة وقصر يحل له كل شئ حرم عليه لأجل الاحرام بل يحل له حتى الصيد في غير الحرم ، إنما الكلام في الحلق فالمشهور والمعروف جوازه بعد التقصير وإنما يستحب له التوفير ونسب إلى بعض المحدثين تحريمه وقال إنه يحل له بالتقصير كلما حرم عليه بالاحرام إلا الحلق والظاهر حرمة الحلق كما نسب إلى بعض واستشكل الشيخ النائني فيه وقال ( ره ) : يحل له بفعله كلما حرم عليه بعقد احرامه على اشكال في حلق جميع الرأس . ولعل منشأ الاشكال معروفية الجواز وإلا فمقتضى النص الحرمة . والعمدة في ذلك صحيحتان . الأولى : صحيحة معاوية بن عمار ، قال ( ع ) : ثم قصر من رأسك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك ، وأبق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب التقصير ح 1 .