تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
( الثانية ) : أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الاتيان بالزائد على أن يكون جزء من طوافه الذي بيده ولا اشكال في بطلان طوافه حينئذ ولزوم إعادته ( 1 ) . ( الثالثة ) : أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءا من طوافه الذي فرغ منه بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف . والأظهر في هذه الصورة أيضا البطلان ( 2 ) ،
شرح
وكيف كان ففي الروايتين غنى وكفاية . وأما ما أشكله السيد في المدارك من حيث الدلالة في رواية أبي بصير بأنها أخص من المدعي لأنها تدل على البطلان باتيان شوط كامل ولا تشمل الزيادة ببعض الشوط الذي هو محل الكلام فإنما يتم بالنسبة إلى رواية أبي بصير وأما معتبرة عبد الله بن محمد مطلقة من حيث الشوط الكامل والناقص لأن الموضوع فيها عنوان الزيادة وهو صادق على الشوط الكامل وبعضه . ( 1 ) هذه الصورة هي القدر المتيقن من الحكم بالبطلان بالزيادة . وهذا مما لا كلام فيه . ( 2 ) قد يقال بعدم البطلان لأن الزيادة بعد الأشواط السبعة نظير اتيان ركعة زائدة بعد السلام فإن الصلاة لا تبطل بذلك جزما لعدم صدق الزيادة في الصلاة بذلك . ولكن لا يقاس الطواف بالصلاة بل يقاس الزائد في الطواف بزيادة