شرح
منها : ما رواه الصدوق عن إبراهيم بن إسحاق عمن سأل أبا عبد الله
( عليه السلام ) ( عن امرأة طافت أربعة أشواط ، وهي معتمرة ثم
طمثت ، قال : تم طوافها إلى أن قال : وإن هي لم تطف إلا ثلاثة
أشواط فلتستأنف الحج ) ( 1 ) .
رواه الشيخ باختلاف يسير عن إبراهيم بن أبي إسحاق عن سعيد
الأعرج كما في التهذيب ، وعن إبراهيم عن أبي إسحاق عمن سئل
أبا عبد الله ( ع ) كما في الاستبصار فإنها تدل على فساد الأشواط
الثلاثة وعدم جواز اتمامها بالأشواط الأربعة بعد الطهر ، كما أن التعليل
بقوله : لأنها زادت على النصف تدل على البطلان قبل التجاوز
من النصف .
والرواية ضعيفة على كلا الطريقين بإبراهيم الواقع في السند فإنه :
إن كان هو النهاوندي الأحمري فهو ضعيف .
وإن كان غيره فهو مجهول مضافا إلى الارسال في طريق الصدوق ،
وإلى وقوع محمد بن سنان في طريق الشيخ .
ومنها : ما رواه الشيخ عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال حدثني
من سمع أبا عبد الله ( ع ) يقول : في المرأة المتمتعة . إذا طافت
بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة وتقضي ما فاتها من
الطواف ( 2 ) .
ورواه الكليني بطريق آخر عن إسحاق بياع اللؤلؤ :
والرواية بمفهومها تدل على فساد متعتها إذا كان الطواف أقل من
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 85 من أبواب الطواف ح 4 .
( 2 ) الوسائل : باب 89 من أبواب الطواف ح 2 .