تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شرح
منها : ما رواه الصدوق عن إبراهيم بن إسحاق عمن سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ( عن امرأة طافت أربعة أشواط ، وهي معتمرة ثم طمثت ، قال : تم طوافها إلى أن قال : وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج ) ( 1 ) . رواه الشيخ باختلاف يسير عن إبراهيم بن أبي إسحاق عن سعيد الأعرج كما في التهذيب ، وعن إبراهيم عن أبي إسحاق عمن سئل أبا عبد الله ( ع ) كما في الاستبصار فإنها تدل على فساد الأشواط الثلاثة وعدم جواز اتمامها بالأشواط الأربعة بعد الطهر ، كما أن التعليل بقوله : لأنها زادت على النصف تدل على البطلان قبل التجاوز من النصف . والرواية ضعيفة على كلا الطريقين بإبراهيم الواقع في السند فإنه : إن كان هو النهاوندي الأحمري فهو ضعيف . وإن كان غيره فهو مجهول مضافا إلى الارسال في طريق الصدوق ، وإلى وقوع محمد بن سنان في طريق الشيخ . ومنها : ما رواه الشيخ عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال حدثني من سمع أبا عبد الله ( ع ) يقول : في المرأة المتمتعة . إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة وتقضي ما فاتها من الطواف ( 2 ) . ورواه الكليني بطريق آخر عن إسحاق بياع اللؤلؤ : والرواية بمفهومها تدل على فساد متعتها إذا كان الطواف أقل من
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 85 من أبواب الطواف ح 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 89 من أبواب الطواف ح 2 .
كتاب الحج — صفحة 312 | السيد الخوئي