تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
نعم يستحب ذلك على الولي ( 1 ) .
شرح
فإن لم تكن له تركة فلا موضوع للحكم المذكور . ( 1 ) لا ريب في استحباب التطوع بالصلاة والصوم والحج وجميع العبادات عن الميت ، والأخبار في ذلك متكاثرة جدا ( 1 ) وقد ورد في الحج . أن رجلا مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض إخوانه وأنه يجزي ذلك عنه ( 2 ) ولكن لا اختصاص بالولي بل يستحب ذلك من كل أحد . نعم ورد في رواية معتبرة أن الولد يبر والديه حيين وميتين يصلي عنهما ، ويتصدق عنهما ، ويحج عنهما ويصوم عنهما ( 3 ) ونحوها صحيحة معاوية بن عمار ( 4 ) وبمضمونها وردت روايات كثيرة ، فلا ينبغي الريب في استحباب ذلك على الولي أيضا لشمول النصوص له ولأنه احسان منه إلى الميت وأما استحباب ذلك على الولي بعنوانه فلا دليل عليه . وأما ما ورد في صحيح ضريس من قضاء الولي حجة الاسلام ( 5 ) فمورده ما إذا كان للميت مال وكان مستطيعا وخرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق ، فلا يشمل من مات مفلسا لا مال له ولم يحج حجة الاسلام .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب قضاء الصلوات ( 2 ) الوسائل : باب 31 من أبواب وجوب الحج ح 1 . ( 3 ) الوسائل : باب 12 من أبواب قضاء الصلوات ح 1 . ( 4 ) الوسائل : باب 28 من أبواب الاحتضار ح 6 . ( 5 ) الوسائل : باب 26 من أبواب وجوب الحج ح 1 .