تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
( مسألة 28 ) : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وفي الأثناء للاتقاء عن البرد والحر ، بل ولو اختيارا ( 1 ) قد تم كتاب الحج بعون الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ) .
شرح
فيجوز له نزعهما ولكن لا يجوز له لبس المخيط ، وإلا فالتجرد منهما في نفسه ، لا مانع منه كما إذا أمن من النظر كالتجرد في ظلمة ونحو ذلك ، ويكفينا أصالة عدم وجوب الاستمرار ، بل قد ورد في بعض الروايات الواردة في احرام الحائض جواز النزع كصحيح زيد الشحام ( فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى ) ( 1 ) . ( 1 ) لا ريب في عدم وجوب الانحصار بالثوبين وتجوز الزيادة عليها ، ولكن يشترط فيها ما يعتبر في ثوبي الاحرام . ففي صحيح الحلبي ، قال : ( سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن المحرم يتردى بالثوبين ؟ قال : نعم والثلاثة إن شاء يتقي بها البرد والحر ) ( 2 ) وفي صحيح معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) في ( حديث ) قال : ( سئلته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها ، قال : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 48 الاحرام ح 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 30 الاحرام ح 1 و 3 . ( 3 ) الوسائل : باب 30 الاحرام ح 1 و 3 .
كتاب الحج — صفحة 575 | السيد الخوئي