تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
بل ادعي جماعة الاجماع على عدم وجوب الأزيد من الأربع
واختلفوا في صورتها على أقوال : أحدها : أن يقول : ( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ) . الثاني : أن يقول - بعد العبارة المذكورة - ( إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ) . الثالث : أن يقول : ( لبيك اللهم لبيك ، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، لبيك ) . الرابع : كالثالث ، إلا أنه يقول : ( إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك ، لبيك ) بتقديم لفظ : والملك على لفظ : لك . والأقوى هو القول الأول - كما هو صريح - صحيحة معاوية بن عمار - والزوائد مستحبة . والأولى التكرار بالاتيان بكل من الصور المذكورة ، بل يستحب أن يقول - كما في صحيحة معاوية بن عمار - : ( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، لبيك ذا المعارج لبيك لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك غفار الذنوب لبيك ،
شرح
ومراعاتها فلو خرجت عن كونها تلبية كما إذا كان الفصل بينها طويلا ولو بالدعاء والذكر فلا ريب في عدم صدق التلبية .