تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
لشعبان ، قال يحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلا ) وصحيحة معاوية بن عمار : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول ( ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة ) ومقتضى اطلاق الثانية جواز ذلك لادراك عمرة غير رجب أيضا ، حيث إن لكل شهر عمرة ( 1 ) لكن الأصحاب خصصوا ذلك برجب فهو الأحوط ، حيث إن الحكم على خلاف القاعدة ، والأولى والأحوط مع ذلك التجديد في الميقات
شرح
موثق إسحاق بن عمار قال : ( سئلت أبا إبراهيم ( ع ) عن الرجل يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال ( هلال شعبان ) قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ، قال : يحرم قبل الوقت لرجب فإن ( فيكون لرجب فضلا وهو الذي نوى ) ( 1 ) والرواية واضحة الدلالة والسند معتبر وعبر عنها في المتن بالصحيحة عن أبي عبد الله ( ع ) تبعا لصاحب الجواهر إلا أن الرواية عن أبي إبراهيم ( ع ) وليست بالصحيحة حسب الاصطلاح وإنما هي موثقة لأن إسحاق بن عمار فطحي ثقة . نعم على سلكناه من اطلاق الصحيحة على كل خبر معتبر مقابل الضعيف فلا بأس باطلاق الصحيحة على الموثقة . ( 1 ) وهل يختص الحكم بعمرة رجب أو يتعدى إلى عمرة غير رجب
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 من المواقيت ح 2 .
كتاب الحج — صفحة 414 | السيد الخوئي