لشعبان ، قال يحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلا )
وصحيحة معاوية بن عمار : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول
( ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقت رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة )
ومقتضى اطلاق الثانية جواز ذلك لادراك عمرة غير رجب
أيضا ، حيث إن لكل شهر عمرة ( 1 ) لكن الأصحاب خصصوا
ذلك برجب فهو الأحوط ، حيث إن الحكم على خلاف
القاعدة ، والأولى والأحوط مع ذلك التجديد في الميقات
شرح
موثق إسحاق بن عمار قال : ( سئلت أبا إبراهيم ( ع ) عن الرجل
يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال ( هلال شعبان )
قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الاحرام
إلى العقيق ويجعلها لشعبان ، قال : يحرم قبل الوقت لرجب فإن ( فيكون
لرجب فضلا وهو الذي نوى ) ( 1 )
والرواية واضحة الدلالة والسند معتبر وعبر عنها في المتن بالصحيحة
عن أبي عبد الله ( ع ) تبعا لصاحب الجواهر إلا أن الرواية عن أبي
إبراهيم ( ع ) وليست بالصحيحة حسب الاصطلاح وإنما هي موثقة
لأن إسحاق بن عمار فطحي ثقة .
نعم على سلكناه من اطلاق الصحيحة على كل خبر معتبر مقابل
الضعيف فلا بأس باطلاق الصحيحة على الموثقة .
( 1 ) وهل يختص الحكم بعمرة رجب أو يتعدى إلى عمرة غير رجب
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 من المواقيت ح 2 .