تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
أول موضع الاحتمال أو قبله على ما سيأتي من جواز ذلك مع النذر ، والأحوط في صورة الظن أيضا عدم الاكتفاء به وأعمال أحد هذه الأمور ، وإن كان الأقوى الاكتفاء بل الأحوط عدم الاكتفاء بالمحاذاة مع امكان الذهاب إلى الميقات ، لكن الأقوى ما ذكرنا من جوازه مطلقا .
ثم إن أحرم في موضع الظن بالمحاذاة ولم يتبين الخلاف فلا اشكال ، وإن تبين بعد ذلك كونه قبل المحاذاة ولم يتجاوزه أعاد الاحرام ، وإن تبين كونه قبله وقد تجاوز أو تبين كونه بعده فإن أمكن العود والتجديد تعين ، وإلا فيكفي في الصورة الثانية ويجدد في الأولى في مكانه ، والأولى التجديد مطلقا ( 1 ) .
شرح
للميقات . ويشكل : بأنه يلزم من ذلك الاحرام قبل الميقات ، لأن الأصل يقتضي عدم الوصول إلى المحاذي ، والاحرام قبل الميقات غير جائز وأجاب عنه في المتن : بأن حرمة الاحرام قبل الميقات حرمة تشريعية لا حرمة ذاتية فلا مانع من الاتيان به رجاءا واحتياطا ، لأن الحرمة التشريعية لا تنافي الاتيان على نحو الاحتياط والرجاء . ( 1 ) لو أحرم في موضع قيام الحجة على المحاذاة ولم ينكشف الخلاف فلا كلام . وإن انكشف الخلاف قبل الوصول إلى المحاذي أعاد الاحرام في موضع المحاذي ، والاحرام الأول باطل قطعا ولا أثر لقيام الحجة