تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
( التاسع ) : محاذاة أحد المواقيت الخمسة ، وهي ميقات من لم يمر على أحدها ، والدليل عليه صحيحتا ابن سنان ( 1 ) ولا يضر اختصاصهما بمحاذاة مسجد الشجرة بعد فهم المثالية منهما وعدم القول بالفصل ، ومقتضاهما محاذاة أبعد الميقاتين إلى مكة إذا كان في طريق يحاذي اثنين ، فلا وجه
شرح
بل حالهم حال البالغين وإنما أجيز لهم لبس المخيط إلى فخ ، ففي الحقيقة استثناء بالنسبة إلى لبس المخيط لا استثناء بالنسبة إلى الاحرام من مسجد الشجرة . ثم أن جواز تأخير الاحرام لهم - على القول به - يختص بمن يمر على فخ وأما من لا يمر به كما إذا سلكوا طريقا لا يصل إلى فخ فاللازم احرامهم من ميقات البالغين ، لاختصاص الدليل بذلك . ( 1 ) المعروف بين الأصحاب أن محاذاة أحد المواقيت الخمسة ميقات لمن لا يفضي طريقه إليها . واستدل له في المتن بصحيحتي ابن سنان ، وإنما عبر عنهما بالصحيحتين مع أن الرواية واحدة ، لاختلافهما في الطريق والمتن يسيرا . الأولى : ما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) ( قال : من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال ، فيكون حذاء الشجرة من البيداء ) ( 1 )
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 7 من المواقيت ح 1 و 3 و 2 .