( الثاني ) : العقيق ، وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن
يمر عليه من غيرهم ، وأوله المسلخ ، وأوسطه غمرة ،
وآخره ذات عرق ، والمشهور جواز الاحرام من جميع
مواضعه اختيارا ، ( 1 ) وأن الأفضل الاحرام من المسلخ ،
ثم من غمرة ، والأحوط عدم التأخير إلى ذات عرق إلا لمرض
أو تقية فإنه ميقات العامة ، لكن الأقوى ما هو المشهور ،
ويجوز في حال التقية الاحرام من أوله قبل ذات عرق
سرا من غير نزع ما عليه من الثياب إلى ذات عرق ثم
اظهاره ولبس ثوبي الاحرام هناك ، بل هو الأحوط وإن
أمكن تجرده ولبس الثوبين سرا ثم نزعهما ولبس ثيابه إلى
شرح
في المسجد والاحرام منه فإن التراب أحد الطهورين فما عن المستند
من أنها تؤخر الاحرام إلى الجحفة لم يظهر لنا وجهه بعد كون التراب
أحد الطهورين .
( 1 ) لا ريب في أن العقيق من المواقيت التي وقتها رسول الله ( صلى
الله عليه وآله وسلم ) والروايات في ذلك متضافرة ( 1 ) .إنما الكلام في حده من حيث المبدأ والمنتهى بحسب التحديد في
الروايات ، ومن جملة الروايات التي جمعت بين الأمرين معا روايتان :
الأولى : مرسلة الصدوق قال : ( قال الصادق ( ع ) وقت
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأهل العراق العقيق ، وأوله
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من المواقيت .