تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
في شهر واحد ينحل بالنسبة إلى كل مكلف لا بالنسبة إلى جميع الناس . وبتعبير آخر : إن كل شخص مكلف بعمرة واحدة في الشهر ونتيجة جواز الاتيان بعمرة أخرى لشخص آخر ، كما لا مانع من الاتيان بعمرتين لشخصين أو أزيد .والحاصل : أن الممنوع هو اتيان العمرتين عن نفسه أو عن شخص واحد ، وأما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره أو كانت كلتاهما عن شخصين فلا مانع من ذلك ولذا لا مانع من جواز النيابة عن اثنين أو أكثر في يوم واحد . بل الظاهر عدم اعتبار الفصل بين العمرة المفردة وعمرة التمتع ، فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الاتيان بعمرة التمتع بعدها ولو كانت في نفس الشهر ، وكذا يجوز له الاتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحج ، فإن الروايات المانعة عن اتيان العمرتين ناظرة إلى تكرار العمرة المفردة في شهر واحد ، فإن قوله ( ع ) ، ( يعتمر لكل شهر عمرة ) في موثق إسحاق المتقدم منصرف إلى العمرة المفردة ، ولا يشمل عمرة التمتع لأن عمرة التمتع لا يجوز الاتيان بها إلا في أشهر الحج ولا تشرع إلا مرة واحدة في السنة . نعم لا يجوز الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج وتفصيل الكلام موكول إلى محله .