تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
من اليمين في الأخبار ما يشمل النذر لاطلاقه عليه في جملة من الأخبار . منها خبران في كلام الإمام ( ع ) ، ومنها اخبار في كلام الراوي وتقرير الإمام ( ع ) له ، وهو أيضا كما ترى . فالأقوى في الولد عدم الالحاق ، نعم في الزوجة والمملوك لا يبعد الالحاق باليمين لخبر قرب الإسناد عن جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) أن عليا ( ع ) كان يقول : ليس على المملوك نذر إلا بإذن مولاه ، وصحيح ابن سنان عن الصادق ( ع ) ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها : وضعف الأول منجبر بالشهرة واشتمال الثاني على ما لا تقول به لا يضر .
شرح
كان منافيا كان باطلا في نفسه لأنه مرجوح وقد اعتبر الفقهاء - ره - في متعلق اليمين أن لا يكون مرجوحا . هذا كله في اليمين . وأما النذر فذكر المصنف - ره - أن المشهور بينهم أنه كاليمين في المملوك والزوجة ، وألحق بعضهم بهما الولد أيضا ، واستشكل فيه بدعوى عدم الدليل عليه خصوصا في الولد إلا القياس على اليمين . أقول : هذا غريب منه ( ره ) لأنه خص توقف انعقاد اليمين على الإذن بما إذا كان منافيا لحق الوالد أو السيد أو الزوج وذلك لا يفرق فيه بين النذر واليمين لاعتبار الرجحان في متعلق النذر وإذا كان متعلق النذر منافيا لحق الوالد مثلا فلا رجحان فيه ولا ينعقد ، فالنذر كاليمين