تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
( مسألة 99 ) : على القول بوجوب البلدية وكون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكة ( 1 ) إلا مع رضى الورثة بالاستئجار من الأبعد ، نعم مع عدم تفاوت الأجرة الحكم للتخيير . ( مسألة 100 ) : بناءا على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج الواجب فلا اختصاص بحجة الاسلام ، فلو كان عليه حج نذري لم يقيد بالبلد ولا بالميقات يجب الاستئجار من البلد بل وكذا لو أوصى بالحج ندبا اللازم الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث ( 2 ) .
شرح
موجب للضمان فإن الذي تحت يده يجب عليه رده وهو عين المال وصفاتها بالتبع وأما القيمة السوقية فلا تقع تحت اليد فلا موجب للضمان بالنسبة إليها . ولكن مع ذلك يجب الاستئجار وتتميم الأجرة من بقية التركة لو كانت . ( 1 ) أي الأقل قيمة وأجرة وذلك لأن الواجب هو طبيعي الحج وإذا كانت الأجرة مختلفة فطبعا يكون الأقل هو الواجب ولا وجه لتطبيقه على الأكثر قيمة فالمناط والعبرة بالأقل أجرة لا بالأبعد والأقرب مكانا ، فلو كان الأبعد مكانا أقل قيمة يتعين الحج منه والزائد غير واجب سواء كان أبعد أو أقرب بحسب المكان أو كانا متساويين مكانا ففي جميع الصور يتعين اختيار الأقل قيمة . ( 2 ) قد ذكرنا في بعض المسائل المتقدمة ، أنه لم يرد أي نص في