( مسألة 96 ) : بناءا على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق
بين الاستئجار عنه وهو حي أو ميت ، فيجوز لمن هو معذور
بعذر لا يرجى زواله - أن يجهز رجلا من الميقات كما ذكرنا
سابقا أيضا فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى ، وإن
كان الأحوط ذلك ( 1 ) .
( مسألة 97 ) : الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في
سنة الموت خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير من الميت ( 2 )
وحينئذ فلو لم يمكن إلا من البلد وجب وخرج من الأصل
ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى ولو مع العلم بامكان
الاستئجار من الميقات توفيرا على الورثة . كما أنه لو لم يمكن
من الميقات إلا بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الموت
وجب ، ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى توفيرا عليهم .
شرح
من الميقات مجز لا أنه يتعين فيجزي الاستئجار من أي بلد أمكن .
( 1 ) قد تقدم مفصلا أن الحج عن الحي لا يختص بالحج عنه من
البلد ، لأن الاجزاء من الميقات لا يختص بالميت بل يشمل الحج عن
الميت والحي معا وقد عرفت التفصيل في المسألة الثانية والسبعين فلا
داعي للتكرار .
( 2 ) وذلك لأن المال باق على ملك الميت وهو أمانة شرعية بيد
الورثة أو الوصي ولا يجوز فيه التصرف أو ابقائه إلا بدليل ، فالواجب