تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
( مسألة 96 ) : بناءا على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستئجار عنه وهو حي أو ميت ، فيجوز لمن هو معذور بعذر لا يرجى زواله - أن يجهز رجلا من الميقات كما ذكرنا سابقا أيضا فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى ، وإن كان الأحوط ذلك ( 1 ) . ( مسألة 97 ) : الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير من الميت ( 2 ) وحينئذ فلو لم يمكن إلا من البلد وجب وخرج من الأصل ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى ولو مع العلم بامكان الاستئجار من الميقات توفيرا على الورثة . كما أنه لو لم يمكن من الميقات إلا بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الموت وجب ، ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى توفيرا عليهم .
شرح
من الميقات مجز لا أنه يتعين فيجزي الاستئجار من أي بلد أمكن . ( 1 ) قد تقدم مفصلا أن الحج عن الحي لا يختص بالحج عنه من البلد ، لأن الاجزاء من الميقات لا يختص بالميت بل يشمل الحج عن الميت والحي معا وقد عرفت التفصيل في المسألة الثانية والسبعين فلا داعي للتكرار . ( 2 ) وذلك لأن المال باق على ملك الميت وهو أمانة شرعية بيد الورثة أو الوصي ولا يجوز فيه التصرف أو ابقائه إلا بدليل ، فالواجب
كتاب الحج — صفحة 329 | السيد الخوئي