تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
أقواهما نعم : لأنه استقر عليه بعد التمكن من الاستنابة ، ولو استناب مع كون العذر مرجو الزوال لم يجزئ عن حجة الاسلام فيجب عليه بعد زوال العذر ، ولو استناب مع رجاء الزوال وحصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية وعن صاحب المدارك عدمها ووجوب الإعادة لعدم الوجوب مع عدم اليأس فلا يجزئ عن الواجب ، وهو كما ترى ، والظاهر كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاستنابة ، وهل يكفي الاستنابة من الميقات كما هو الأقوى في القضاء عنه بعد موته ، وجهان ؟ لا يبعد الجواز حتى إذا أمكن ذلك في مكة مع كون الواجب عليه هو التمتع ، ولكن الأحوط خلافه لأن القدر المتيقن من الأخبار الاستنابة من مكانه كما أن الأحوط عدم كفاية التبرع عنه لذلك أيضا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ذكر في هذه المسألة أمورا .الأمر الأول : من استقر عليه وأهمل حتى مرض أو هرم أو حبس بحيث لا يتمكن من الحج ، فهل يسقط عنه التكليف بالحج للعذر العارض أم لا ؟ المعروف والمشهور وجوب الاستنابة وانقلاب تكليفه ووظيفته من المباشرة إلى النيابة وهو الصحيح ، وقد دلت عليه النصوص فيها الصحيح وغيره .