تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
الاخلال بصلاته ، أو ايجابه لأكل النجس أو شربه . ولو حج مع هذا صح حجه ، لأن ذلك في المقدمة ، وهي المشي إلى الميقات ، كما إذا ركب دابة غصبية إلى الميقات ( 1 ) .
( مسألة 70 ) : إذا استقر عليه الحج ، وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها ، ولا
شرح
وإنما العبرة بتحقق الحرج وعدمه فإذا كان تحمل الخوف حرجيا عليه يسقط الوجوب وإن كان منشأ الخوف أمرا غير عقلائي . وإلا يجب عليه السفر بالركوب في البحر ولا فرق بينه وبين السفر غير البحري ( 1 ) قد عرفت بما لا مزيد عليه أن الاستطاعة المعتبرة في الحج ليست هي الاستطاعة الشرعية بالمعني المصطلح ، لتكون هذه الأمور دخيلة في الاستطاعة . بل الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج ليست إلا العقلية غاية الأمر أنها استطاعة خاصة فسرت بالنصوص بالزاد والراحلة وبقية المذكورات في النصوص . وأما الاخلال ببعض ما يعتبر في الصلاة فلا بأس به إذا أتى بها حسب وظيفته الفعلية ، لا سيما إذا أخل بذلك قبل الوقت ، فإنه بعد الوقت مكلف بما هو وظيفته من القيام ، أو الجلوس ، أو الايماء ، أو التيمم ، والمفروض عدم ترك الصلاة برأسها . وأما الاضطرار إلى أكل النجس أو شربه فلا بأس به لأهمية الحج وإن كان لا يجوز أكل النجس أو شربه اختيارا ، ولكن لو دار صرف قدرته في الأهم أو المهم فلا ريب في لزوم صرف قدرته في الأهم كما حقق ذلك في باب التزاحم .
كتاب الحج — صفحة 237 | السيد الخوئي