تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
( مسألة 4 ) : لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله ( 1 ) بل يعتبر فيه أن يكون صائما أي صوم كان فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استيجاريا أو واجبا من جهة النذر ونحوه بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلك أن يؤجر نفسه للصوم ويعتكف في ذلك الصوم ولا يضره وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف فإن الذي يجب لأجله هو الصوم الأعم من كونه له أو بعنوان آخر بل لا بأس بالاعتكاف المنذور مطلقا في الصوم المندوب الذي يجوز له قطعه فإن لم يقطعه تم اعتكافه وإن قطعه انقطع ووجب عليه الاستيناف .
شرح
في الفعل الواحد ، كما هو الحال في استعمالاتنا في العرف الحاضر . فلو قلنا لأحد صل عن والديك أو صم عنهما ، لا نريد به العموم المجموعي أبدا ، بل المراد عن كل منهما مستقلا . إذا لا دليل على جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد ، والمرجع أصالة عدم المشروعية كما عرفت . نعم لا بأس بالاتيان به رجاءا ، كما أنه لا اشكال في جواز ذلك بعنوان اهداء الثواب لا النيابة كما نبه عليه في المتن . ( 1 ) : - حقيقة الاعتكاف كما دلت عليه صحيحة ابن سرحان ( 1 ) عبارة عن نفس اللبث والعكوف . وأما الصوم فهو خارج عن الحقيقة وإنما هو شرط في الصحة ، فهو من قبيل المقدمات المقارنة ، نظير
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب الاعتكاف ح 3 .