تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
شرح
قال : كنت قائما أصلي وأبو الحسن قاعد قدامي وأنا لا أعلم فجاءه عباد البصري فسلم ثم جلس ، فقال له : يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي ؟ قال : يصوم الأيام التي قال الله تعالى ، قال ، فجعلت سمعي إليهما ، فقال له عباد : وأي أيام هي ؟ قال : قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، قال : فإن فاته ذلك ، قال : يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك ، قال : فلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن ، قال : فأي شئ قال ؟ قال : يصوم أيام التشريق ، قال : إن جعفرا كان يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بديلا ينادي إن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد ، قال يا أبا الحسن إن الله قال : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) قال كان جعفر يقول : ذو الحجة كله من أشهر الحج ( 1 ) . قال الشيخ ( قده ) في التهذيب بعد نقل الرواية كما ذكرناها ما لفظه : ( ومن صام يوم التروية ويوم عرفة فإنه يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق ، ومتى لم يصم يوم التروية لا يجوز له أن يصوم يوم عرفة ، بل يجب عليه أن يصوم بعد انقضاء أيام التشريق ثلاثة أيام متتابعات يدل على ذلك ما رواه موسى بن القاسم . . الخ ( 2 ) وهذه الزيادة كما ترى من عبارة الشيخ وليست جزء من الرواية ، ولم يلحقها بها أحد لا صاحب الوسائل ولا غيره ، إلا أن صاحب الجواهر ( قده ) جعلها جزء منها . ولأجله ذكرها في جملة الروايات المستدل بها للمشهور ، ولكنه سهو منه ( قده ) ، ولذا لم يذكرها في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 51 من أبواب الذبح ح 4 ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 231 .