تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
نعم هنا رواية واحدة إلا أنها تنطبق على ما ذكروه ، وهي ما رواه الكليني والصدوق بسندهما عن موسى بن بكر - وفي الجواهر ( 1 ) ( بكير ) بدل ( بكر ) وهو غلط من النسخة أو الطبعة - عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر ، فقال : ( إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي ، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما ) ( 2 ) . ورواها الشيخ أيضا باسناده عن الكليني ولكن باسقاط الفضيل ، والظاهر أنه سقط من قلمه الشريف ، إذ هو ( قده ) لم يروها بنفسه مستقلا كي يمكن أن يقال إنه رواها موسى بن بكر تارة مع الواسطة ، وأخرى بدونها ، بل ؟ رواها عن الكليني كما عرفت . والمفروض أن الكافي لم يروها إلا مع الواسطة . ورواها أيضا بطريق آخر مع وساطة فضيل ولكن عن أبي جعفر عليه السلام . وكيفما كان فهي مروية تارة عن الصادق عليه السلام إما مع الواسطة كما في الكافي والفقيه ، أو بدونها كما في التهذيب ، وأخرى عن الباقر عليه السلام مع الواسطة . ومضمونها كما أشرنا لا ينطبق على ما ذكروه ، إذ لم يفصل فيها بين الاختياري وغيره ، بل لا يبعد ظهور لفظة ( عرض ) في عدم الاختيار أو الأعم منه كالسفر الاختياري . وكيفما كان فهي وإن تضمنت التفصيل بين النصفين إلا أنها لم تفصل في العارض بين الاختياري وغيره .
هامش
( 1 ) ج 17 ص 72 ( 2 ) الوسائل باب 5 من بقية الصوم الواجب حديث 1 .