شرح
نعم هنا رواية واحدة إلا أنها تنطبق على ما ذكروه ، وهي
ما رواه الكليني والصدوق بسندهما عن موسى بن بكر - وفي
الجواهر ( 1 ) ( بكير ) بدل ( بكر ) وهو غلط من النسخة أو
الطبعة - عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل
عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر ، فقال :
( إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي ، وإن كان
أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما ) ( 2 ) .
ورواها الشيخ أيضا باسناده عن الكليني ولكن باسقاط الفضيل ،
والظاهر أنه سقط من قلمه الشريف ، إذ هو ( قده ) لم يروها
بنفسه مستقلا كي يمكن أن يقال إنه رواها موسى بن بكر تارة مع
الواسطة ، وأخرى بدونها ، بل ؟ رواها عن الكليني كما عرفت .
والمفروض أن الكافي لم يروها إلا مع الواسطة .
ورواها أيضا بطريق آخر مع وساطة فضيل ولكن عن أبي جعفر
عليه السلام . وكيفما كان فهي مروية تارة عن الصادق عليه السلام
إما مع الواسطة كما في الكافي والفقيه ، أو بدونها كما في التهذيب ،
وأخرى عن الباقر عليه السلام مع الواسطة .
ومضمونها كما أشرنا لا ينطبق على ما ذكروه ، إذ لم يفصل فيها
بين الاختياري وغيره ، بل لا يبعد ظهور لفظة ( عرض ) في عدم
الاختيار أو الأعم منه كالسفر الاختياري . وكيفما كان فهي وإن
تضمنت التفصيل بين النصفين إلا أنها لم تفصل في العارض بين
الاختياري وغيره .
هامش
( 1 ) ج 17 ص 72 ( 2 ) الوسائل باب 5 من بقية الصوم الواجب حديث 1 .