تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
شرح
لا يكاد يطلق عليه اليوم عرفا ، فهو غير مشمول لموضوع الأدلة . فالصحيح ما عرفت من عدم جواز السكنى في هذه البلاد اختيارا ومع الاضطرار يسقط الأداء وينتقل الأمر إلى القضاء وإن كان الاحتياط بالجمع بينه وبين الاتيان بالصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة مما لا ينبغي تركه .