والأحوط اجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنه ( 1 ) من
الكفارة والمتابعة والفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه ما دام
الاشتباه باقيا وإن بان الخلاف عمل بمقتضاه .
شرح
القضاء ويباينه في الماهية ولا بد من تعلق القصد بكل منهما بالخصوص
ولا يجزي أحدهما عن الآخر حسبما مر في محله ، إلا أنه يحكم في
خصوص المقام بالاجزاء بمقتضى صحيحة عبد الرحمن المتقدمة المصرحة
بذلك وبها يخرج عن مقتضى القواعد . فالمقام نظير صوم يوم الشك
بعنوان القضاء أو الندب ، وقد تبين بعد ذلك أنه كان أول رمضان
فإنه يجزيه عن الأداء ويوم وفق له وإن كان هو قد نوى القضاء .
وأما لو تبين تقدمه عليه وأنه كان شهر رجب مثلا فلا يجزي ،
إذ لا دليل على إجزاء غير المأمور به عن المأمور به بل الدليل قام على
العدم ، فإن الصحيحة المتقدمة تضمنت التصريح بعدم الاجزاء حينئذ
فلاحظ .
( 1 ) لو عين شهر رمضان بمقتضى ظنه فهل يترتب على مظنون
الرمضانية جميع آثار رمضان الواقعي من الكفارة والفطرة وصلاة العيد
ونحو ذلك ، أو أنه يقتصر على الصوم خاصة ؟
لا إشكال في ترتيب آثار الواقع لدى انكشاف الخلاف . وإنما
الكلام فيما لو استمر الجهل ولم ينكشف الحال ، والظاهر لا ينبغي
التأمل في وجوب ترتيب الصوم بما له من الأحكام من الكفارة ونحوها
على مظنون الرمضانية . فلو أفطر فيه متعمدا لزمته الكفارة .
وإنما الكلام في ترتيب ما هو لوازم الرمضانية كوجوب الفطرة
بعد مضي ثلاثين يوما وكاستحباب صلاة العيد في غده ، وكحرمة