تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
والأحوط اجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنه ( 1 ) من الكفارة والمتابعة والفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقيا وإن بان الخلاف عمل بمقتضاه .
شرح
القضاء ويباينه في الماهية ولا بد من تعلق القصد بكل منهما بالخصوص ولا يجزي أحدهما عن الآخر حسبما مر في محله ، إلا أنه يحكم في خصوص المقام بالاجزاء بمقتضى صحيحة عبد الرحمن المتقدمة المصرحة بذلك وبها يخرج عن مقتضى القواعد . فالمقام نظير صوم يوم الشك بعنوان القضاء أو الندب ، وقد تبين بعد ذلك أنه كان أول رمضان فإنه يجزيه عن الأداء ويوم وفق له وإن كان هو قد نوى القضاء . وأما لو تبين تقدمه عليه وأنه كان شهر رجب مثلا فلا يجزي ، إذ لا دليل على إجزاء غير المأمور به عن المأمور به بل الدليل قام على العدم ، فإن الصحيحة المتقدمة تضمنت التصريح بعدم الاجزاء حينئذ فلاحظ . ( 1 ) لو عين شهر رمضان بمقتضى ظنه فهل يترتب على مظنون الرمضانية جميع آثار رمضان الواقعي من الكفارة والفطرة وصلاة العيد ونحو ذلك ، أو أنه يقتصر على الصوم خاصة ؟ لا إشكال في ترتيب آثار الواقع لدى انكشاف الخلاف . وإنما الكلام فيما لو استمر الجهل ولم ينكشف الحال ، والظاهر لا ينبغي التأمل في وجوب ترتيب الصوم بما له من الأحكام من الكفارة ونحوها على مظنون الرمضانية . فلو أفطر فيه متعمدا لزمته الكفارة . وإنما الكلام في ترتيب ما هو لوازم الرمضانية كوجوب الفطرة بعد مضي ثلاثين يوما وكاستحباب صلاة العيد في غده ، وكحرمة
كتاب الصوم — صفحة 135 | السيد الخوئي