تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
فصل " في شرائط صحة الصوم " ( 1 ) وهي أمور : الأولى : الاسلام والايمان ( 2 ) فلا يصح من غير المؤمن ولو في جزء من النهار فلو أسلم الكافر في أثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصح صومه وكذا لو ارتد ثم عاد إلى الاسلام بالتوبة .
شرح
( 1 ) وهي بين ما يكون شرطا في الصحة وما هو شرط في تعلق التكليف ، وعلى أي حال فهي معتبرة في الصحة إما لكونها شرطا للأمر أو للمأمور به . ( 2 ) فلا يصح الصوم كغيره من العبادات من الكافر وإن كان مستجمعا لسائر الشرائط ، كما لا يصح ممن لا يعترف بالولاية من غير خلاف . أما الأول فالأمر فيه واضح بناء على ما هو الصحيح من أن الكفار غير مكلفين بالفروع ، وإنما هم مكلفون بالاسلام ، وبعده يكلفون بساير الأحكام كما دلت عليه النصوص الصحيحة على ما مر التعرض له في مطاوي بعض الأبحاث السابقة ، إذ بناء على هذا المبنى يختص الخطاب بالصيام بالمسلمين ، فلم يتوجه تكليف بالنسبة إلى الكافر ليصح العمل منه فإنه خارج عن الموضوع . وأما بناء على أنهم مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول فلا
كتاب الصوم — صفحة 423 | السيد الخوئي