تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
( مسألة 14 ) : التخيير في هذه الأماكن استمراري ( 1 ) فيجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر ، وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول ، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأول ، بل لو نوى القصر فأتم غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحة .
شرح
فإنه لا يدور اختيار الافطار مدار فعل القصر خارجا ، بل لا دوران حتى في الصلاتين المترتبتين فضلا عن غيرهما فيجوز التقصير في الظهر والاتمام في العصر ، أو بالعكس ، بل حتى في صلاة واحدة ، فيجوز الشروع بنية القصر والاتمام تماما ، أو بالعكس مع الامكان ، كل ذلك لأنها أحكام مستقلة ، لا يناط فعل أحدها مدار فعل الآخر . بل المراد كما أشرنا سابقا التلازم بين البابين في موضوع السفر المشرع للقصر ، وأن المسافة الشرعية المأخوذة موضوعا للقصر هي بنفسها موضوع للافطار : وعليه فالرواية أجنبية عما نحن فيه بتاتا كما هو ظاهر جدا . ( 1 ) : - لأن مقتضى اطلاق الأدلة عدم الفرق بين الابتداء والاستدامة ، فيجوز له الاتمام في بعض الصلوات والتقصير في البعض الآخر ، وإن كانتا مترتبتين كالظهرين ، كما يجوز له التمام وإن شرع
كتاب الصلاة — صفحة 426 | السيد الخوئي