( مسألة 14 ) : التخيير في هذه الأماكن استمراري ( 1 )
فيجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر ، وبالعكس
ما لم يتجاوز محل العدول ، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من
غير تعيين أحد الأمرين من الأول ، بل لو نوى القصر فأتم
غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحة .
شرح
فإنه لا يدور اختيار الافطار مدار فعل القصر خارجا ، بل لا دوران
حتى في الصلاتين المترتبتين فضلا عن غيرهما فيجوز التقصير في الظهر
والاتمام في العصر ، أو بالعكس ، بل حتى في صلاة واحدة ، فيجوز
الشروع بنية القصر والاتمام تماما ، أو بالعكس مع الامكان ، كل ذلك
لأنها أحكام مستقلة ، لا يناط فعل أحدها مدار فعل الآخر .
بل المراد كما أشرنا سابقا التلازم بين البابين في موضوع السفر
المشرع للقصر ، وأن المسافة الشرعية المأخوذة موضوعا للقصر هي بنفسها
موضوع للافطار :
وعليه فالرواية أجنبية عما نحن فيه بتاتا كما هو ظاهر جدا .
( 1 ) : - لأن مقتضى اطلاق الأدلة عدم الفرق بين الابتداء
والاستدامة ، فيجوز له الاتمام في بعض الصلوات والتقصير في البعض
الآخر ، وإن كانتا مترتبتين كالظهرين ، كما يجوز له التمام وإن شرع