تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
اجتماعهما مطلقا ، فلو تحقق أحدهما دون الآخر إما يجمع بين القصر والتمام ، وإما يؤخر الصلاة إلى أن يتحقق الآخر ،
شرح
له التقصير ، كما لا يجوز له الافطار قبل ذلك ، ونسب الخلاف إلى ابن بابويه والد الصدوق ( قده ) وأنه يرى جواز التقصير حينما يخرج من منزله ، ولا يعتبر بلوغه الحد المزبور . والذي يمكن أن يكون دليلا له ومدركا لهذا الحكم روايات ثلاث . إحداها : مرسلة حماد عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يخرج مسافرا قال : يقصر إذا خرج من البيوت ( 1 ) . ثانيها : مرسلة ولده الصدوق قال : روي عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه ( 2 ) . فإن الصدوق قد وجدها في كتاب من الكتب بطبيعة الحال قبل أن يثبتها في الفقيه ، فيمكن أن يكون والده ( قده ) أيضا ظفر بها واستند إليها لا أنه استند إلى مرسلة ولده كما هو ظاهر . ثالثها : ما رواه الشيخ باسناده عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى ( ع ) في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله ؟ قال : إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله . . . الخ ( 3 ) . فهذه الروايات الثلاث يمكن أن تكون سندا للقول المحكي عن ابن بابويه .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 6 من أبواب صلاة المسافر ح 9 . ( 2 ) الوسائل : باب 7 من أبواب صلاة المسافر ح 5 . ( 3 ) الوسائل : باب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 .
كتاب الصلاة — صفحة 194 | السيد الخوئي