تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
( المسألة الحادية والعشرون ) : إذا علم أنه إما ترك جزءا مستحبا كالقنوت مثلا أو جزءا واجبا سواء كان ركنا أم غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة والتشهد أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصها صحت صلاته ولا شئ عليه ( 1 ) وكذا لو علم أنه إما ترك الجهر أو الاخفات في موضعها أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة لعدم الأثر لترك الجهر والاخفات فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشك البدوي .
شرح
وأما بناءا على ما اختاره ( قده ) من الكفاية فالنهوض هنا ملحق بالجلوس في عدم جريان القاعدة ولزوم الاتيان بالسجدة المشكوكة من الركعة التي بيده ، وذلك للنص الخاص الدال على لزوم الاتيان بها لو عرض الشك فيها حال النهوض وقبل إن يستوي قائما ، وهي صحيحة عبد الرحمن المتقدمة المخالفة لمقتضى القاعدة الأولية على مسلكه . ومن ثم اقتصر على موردها بعد ارتكاب التخصيص ، ولم يتعد عنها إلى الشك في التشهد حال النهوض ، ولخروجه عن مورد النص ، ولأجله أفرد هذه المسألة بالذكر وعنونها مستقلا للتنبيه على الفرق بينهما من هذه الجهة . وقد عرفت أن الصحيحة موافقة لمقتضى القاعدة وليست مخصصة لها عندنا وأن المسألتين من واد واحد . ( 1 ) : - نظرا إلى عدم تنجيز العلم الاجمالي فيما إذا كان أحد طرفيه حكما غير الزامي ، ولأجله كانت قاعدة التجاوز الجارية في الطرف